1

التبرع بنفقات الحج والعمرة للوالد

زوجتي تعمل ولها دخل مستقلٌّ ووالدها رجل طاعن في السن وغير قادر ماديًّا على أداء مناسك الحج والعمرة، وولداه الذكور غير قادرين على مساعدته في ذلك، وتريد زوجتي وأنا أتفق معها على تخصيص المال الكافي من ذمتها المالية لأبيها حتى يتمكن من أداء مناسك الحج والعمرة، وأنا وزوجتي أدَّينا فريضة الحج والحمد لله، هل يجوز شرعًا أن يحج أو يعتمر والد زوجتي على نفقتها؟

الجواب : فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد

لا مانع شرعًا من أن يحج أو يعتمر والدُ الزوجة على نفقتها الخاصة، فهذا من البرِّ والإحسان وصلة الرحم، وأنَّه بمجرد التبرع بالمال للحج من المتبرع أيًّا كان يصبح المال ملكًا للمتبرَّع إليه وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج؛ تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ . ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.


بحث مفصل

الكل


المقالات ذات صله

1
الملائكة التي تحيط بالإنسان
1
أسرار العلاج بالاستماع إلى القرآن
1
(3)وقفات للنساء في شهر رمضان
1
فضائل القرآن الكريم
1
عشر نساء مطرودات من رحمة الله
1
هل تعلم اين تذهب روحك وانت نائم
1
جمهور العلماء يقول أنه لا حق للزوج على زوجته
1
نبع الماء من بين أصابعه الشريفة
1
قصة الحجاب والمرأة الفرنسية
1
احــــذروا اســـم ليس من اســــــماء الله الحسنى
1
ما هى الاعمال التى لا تمس النار اصحابها ؟
1
تعريف الصيام