1

التبرع بنفقات الحج والعمرة للوالد

زوجتي تعمل ولها دخل مستقلٌّ ووالدها رجل طاعن في السن وغير قادر ماديًّا على أداء مناسك الحج والعمرة، وولداه الذكور غير قادرين على مساعدته في ذلك، وتريد زوجتي وأنا أتفق معها على تخصيص المال الكافي من ذمتها المالية لأبيها حتى يتمكن من أداء مناسك الحج والعمرة، وأنا وزوجتي أدَّينا فريضة الحج والحمد لله، هل يجوز شرعًا أن يحج أو يعتمر والد زوجتي على نفقتها؟

الجواب : فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد

لا مانع شرعًا من أن يحج أو يعتمر والدُ الزوجة على نفقتها الخاصة، فهذا من البرِّ والإحسان وصلة الرحم، وأنَّه بمجرد التبرع بالمال للحج من المتبرع أيًّا كان يصبح المال ملكًا للمتبرَّع إليه وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج؛ تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ . ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.




المقالات ذات صله

1
الإفتاء تحسم الجدل المنتحر ليس بكافر
1
من هو الصحابي الذي قتله الجن
1
تخيل .. هناك من يرفضون دخول الجنة..!!!
1
ما هى الحكمة في الصلوات الخمس المفروضة ؟
1
هكذا تفعل الدنيا باهلها وطلابها
1
أفكار قرآنية في شهر رمضان
1
صوت بكاء يخرج من غرفة متوفاه
1
أذكار بعد التسليم من الصلاة
1
قطرة العسل القاتلة
1
هل يحق للزوجة الامتناع عن الفراش؟
1
مكانه المراة في الاسلام
1
ما هو عدد ابواب الجنة والنار