هل هناك شروط لعقيقة للولد؟

شروط العقيقة للولد، الكمية، وقتها وحكمها

العقيقة

العقيقة من التقاليد العربية القديمة وهي سنة عن النبي صلي الله عليه وسلم . تشير العقيقة إلي الذبيحة التي تذبح عن المولود الجديد ويفضل أن تكون في اليوم السابع وهي تقليد يمارسه العرب قبل الإسلام . كما وردت العديد من الأحاديث هو حكم العقيقة. ويقول إبن قدامه رحمة الله عليه أن العقيقة بإجماع جمهور العلماء سنة مستحبه وليست واجبة .

وتشمل العقيقة مجموعة من الأمور ومنها حلق رأس الطفل ووزن شعره وإعطاء ما يعادل وزن شعر ذهب أو فضة للفقراء وغني عن القول أن ذلك من أعمال الخير التي تتم في اليوم السابع من الولادة .

فهي من الممارسات الموصي بها بعد ولادة الطفل سواء كان صبي أم فتاه لذبح الذبيحية وعمل مأدبة طعام وتقسيمها بين الأقارب، الأصدقاء، الجيران، ويوصي القيام بها في اليوم السابع من الولادة . والغرض منها مشاركة الأصدقاء، الأقارب، الجيران، الفقراء فرحة الأسرة بولادة المولود .

العقيقة

حكم العقيقة في الإسلام :

ثبت مشروعية العقيقة في العديد من الأحاديث النبوية الشريفة وهي كالأتي :

عن بريدة رضي الله عنه قال : ( كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسـه بدمهـا ، فلما جاء الله بالإسـلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران ) .



رواه أبو داود ( 2843 ) وصححه الشيخ الألباني في ” صحيح أبي داود ” .

عن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دماً ، وأميطوا عنه الأذى ) رواه البخاري ( 5154 ) .

عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال : ( عن الغلام شاتان ، وعن الأنثى واحدة ، لا يضركم ذكراناً أم إناثاً ) .

رواه الترمذي ( 1516 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح ، والنسائي ( 4217 ) ، وصححه الشيخ الألباني في ” إرواء الغليل ” ( 4 / 391 ) .

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة ) .

رواه الترمذي ( 1513 ) وقال : حسن صحيح . وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى) وفي لفظ (كل غلام رهينة بعقيقته). رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي

عن عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما – قال: ” أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسمية المولود يوم سابعه , ووضع الأذى عنه , والعق ”

عن عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما – قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة , فقال: ” لا يحب الله العقوق – كأنه كره الاسم – ” , فقالوا: يا رسول الله، إنما نسألك عن أحدنا يولد له) (1) (قال: ” من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه (2) فلينسك عن الغلام شاتان (3) مكافئتان (4) وعن الجارية شاة “)

شروط عقيقة الولد :

الكمية في العقيقة :

رواه أبو داود (2842) أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ) وحسنه الشيخ الألباني في ” صحيح أبي داود ” .

عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: ” عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين – رضي الله عنهما – بكبشين كبشين ”



عن ابن أبي مليكة قال: نفس لعبد الرحمن بن أبي بكر غلام (1) فقيل لعائشة – رضي الله عنها -: يا أم المؤمنين، عقي عنه جزورا، فقالت: معاذ الله، ولكن , ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” شاتان مكافأتان ”

روى رواه الترمذي ( 1516 ) والنسائي ( 4217 ) عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ )، وصححه الألباني في ” إرواء الغليل ” ( 4 / 391 ).

وبذلك، في السنة يعق عن المولود الذكر شاتان، والأنثي شاه واحدة وقد ذكرت الموسوعة الفقهية أنه يستحب أن يعق عن الذكر بشاتين متماثلتين ،عن الأنثي بشاه ..

وقت العقيقة :

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” كل غلام مرتهن بعقيقته , تذبح عنه يوم السابع, ويسمى, ويحلق رأسه.




المقالات ذات صله