الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم

أجمعت الأمة على أن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم للحج ، وأنه لا يتم الحج إلا به، فمن لم يأت عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر ، ولو لحظة ، ولو ماراً ، فقد فاته الحج بإجماع العلماء .

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الْحَجُّ عَرَفَةُ ، فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ))[3] .

قال ابن المنذر رحمه الله:" أجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، ولا حج لمن فاته الوقوف بها"[4]، وقال الماوردي رحمه الله: "أما الوقوف بعرفة حكمه فركن من أركان الحج واجب، لا نعرف فيه خلافاً بين العلماء"[5].

- شروط الواقف بعرفة:

يشترط لصحة حج الواقف بعرفة:

1- أن يكون مسلماً، فغير المسلم ليس أهلاً للحج.

2- أن يكون مُحرماً؛ لأن غير المُحرم ليس أهلاً للحج، ولم يكن في إحرام حتى يصح منه الوقوف.

3-: أن يكون عاقلاً، فإن كان مجنوناً لم يصح وقوفه.

فكيفما حصل وقوفه سواء كان قائماً، أو جالساً، أو راكباً، أو محمولاً، أو نائماً، ذاكراً، أوناسياً، عالماً بأنها عرفة أو جاهلاً، أجزأه ذلك. وبذلك قال الأئمة الأربعة.[6]

4- واختلفوا في المغمى عليه والسكران. فعند الشافعي وأحمد لا يصح وقوفهما. وعند أبي حنيفة ومالك يصح منهما ويجزئهما.[7] واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قول المذهب بعدم صحة وقوف المغمى عليه والسكران.[8]



مكان الوقوف بعرفة:

وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوقوف به وقال ((عرفة كلها موقف ، وارتفعوا عن بطن عرنة ))[9]

وقد بُينت حدود عرفة بعلامات وكتابات توضح عرفة من غيرها، فمن كان داخل الحدود الموضحة فهو في عرفة، ومن كان خارجها فهو ليس في عرفة، وعلى كل حاج أن يتأكد من ذلك، وأن يتعرف على تلك الحدود ليتأكد من كونه في عرفة. قال في المغني : " وليس وادي عرنة من الموقف، ولا يجزئه الوقوف فيه. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن من وقف به لا يجزئه، وحكي عن مالك أنه يهريق دماً وحجه تام . قال ابن قدامة : ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة ) ولأنه لم يقف بعرفة فلم يجزئه، كما لو وقف بمزدلفة " أ.هـ[10]

قال الشافعي رحمه الله: " حيث وقف الناس من عرفات في جوانبها، ونواحيها، وحبالها، وسهلها، وبطاحتها، وأوديتها، وسوقتها المعروفة بذي المجاز أجزأه. إذا وقف في الموضع الذي يعرفه العرب بعرفة، فأما إذا وقف بغير عرفة من ورائها، أو دونها في عرفة عامداً، أو ناسياً، أو جاهلاً بها؛ لم تجزه "[11] ، وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: "لا يصح حج من وقف خارج حدود عرفة ولو كان قريباً منها"[12].

زمن الوقوف بعرفة:

يبدأ الوقوف بعرفة من حين زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر العاشر من ذي الحجة امتثالاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه وقف بعد زوال الشمس وهو القائل عليه الصلاة والسلام: ((خذوا عني مناسككم)) رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه.

واختلف العلماء رحمهم الله فيما قبل الزوال من يوم عرفة هل يجزئ الوقوف فيه أم لا يجزئ ، على قولين: الأكثرون على أن الوقوف لا يجزئ إلا بعد الزوال، لأنه موقف النبي عليه الصلاة والسلام وفعله. وهذا قول الجمهور.وحكى ابن عبد البر ذلك إجماعاً.

وذهب الإمام أحمد وهو اختيار ابن قدامة، إلى أن الوقوف قبل الزوال يجزئ ويدرك به الحج ، وأنّ وقت الوقوف يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، فلو وقف قبل الزوال في صباح عرفة وانصرف أجزأه ذلك ، ولكن عليه دم لأنه لم يقف إلى الغروب .

واستدلوا بعموم حديث عروة بن مضرس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبل طيء أكللت راحلتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه؛ فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً؛ فقد تمَّ حجه، وقضى تفثه))[13] فأطلق النهار ، قالوا : فهذا يشمل ما قبل الزوال وما بعده.[14]

لكن الأحوط ما ذهب إليه الجمهور لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. واختار هذا القول – بأن الوقوف يبدأ بعد الزوال – ابن تيمية رحمه الله، والشيخ ابن باز رحمه الله وقال: "هذا هو الأحوط"[15]، وكذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال: "ولا شك أن هذا القول أحوط من القول بأن النهار في هذا الحديث يشمل ما قبل الزوال"[16].



ويجب عند الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة) الوقوف إلى غروب الشمس ليجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة، فإن النبي صلّى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى غابت الشمس في حديث جابر السابق، وفي حديث علي وأسامة: ((أن النبي صلّى الله عليه وسلم جعل يعنق على ناقته، والناس يضربون الإبل يميناً وشمالاً، لا يلتفت إليهم، ويقول: السكينة أيها الناس، ودفع حين غابت الشمس))[17]؛

فإن دفع قبل الغروب فحجه صحيح تام عند جمهور أهل العلم، وعليه دم.

وذهب مالك إلى أن من دفع من عرفة قبل الغروب وقد وقف نهاراً فقد فسد حجه وعليه القضاء من قابل، وحجته ما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليحل بعمرة وعليه الحج من قابلل[18]، قال ابن عبد البر: لا نعلم أحداً من فقهاء الأمصار قال بقول مالك.[19]

وقال الشافعية: يسن الجمع بين الليل والنهار فقط اتباعاً للسنة، فلا دم على من دفع من عرفة قبل الغروب، وإن لم يعد إليها بعده لما في الخبر الصحيح: ((من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً؛ فقد تم حجه، وقضى تفثه))[20].

والراجح ما ذهب إليه الجمهور من وجوب الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف في النهار، ليجمع بين الليل والنهار ، أما من لم يدرك عرفة إلا بعد الغروب فليس عليه شيء وحجه صحيح إجماعاً.

والحاصل مما ذكرناه :

- أجمع العلماء على أن من وقف بعد زوال الشمس يوم عرفة ، ونفر بعد غروب الشمس فحجه صحيح ، وهو الموافق للسنة.

- أجمع العلماء على أن نهاية زمن الوقوف هو فجر يوم النحر، فمن وقف بعد ذلك فقد فاته الوقوف.

- الجمهور على أن وقت الوقوف يبدأ من زوال الشمس يوم عرفة وينتهي بطلوع فجر يوم النحر، فمن وقف بعرفة قبل الزوال ونفر منها قبل الزوال فلا حج له. وعند الإمام أحمد حجه صحيح، لأن وقت الوقوف عنده من

طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، وعليه دم لأنه نفر قبل الغروب. والراجح والأحوط ما ذهب إليه الجمهور.

- الجمهور على أن من وقف بالنهار وجب عليه البقاء إلى غروب الشمس ليجمع بين الليل والنهار ، فإن خرج من عرفة قبل الغروب فعليه دم لأن الوقوف إلى الغروب واجب. وعند الشافعية يسن له الفدية ولا تجب عليه لأن الجمع بين الليل والنهار سنة ، وعند مالك حجه فاسد إلا أن يعود قبل الفجر، لأن الوقوف بالليل شرط لصحة الوقوف، ولا يُعلم أحد قال بقوله. والراجح ما ذهب إليه الجمهور من وجوب الوقوف إلى الليل لمن وقف بالنهار ، فإن خرج قبل الغروب ولم يرجع فعليه دم ، وإن رجع فوقف حتى غربت الشمس فلا دم عليه.

- وأجمع العلماء على أن من أدرك عرفة بالليل قبل طلوع فجر يوم النحر ولو للحظة ، أو ماراً، فقد أدرك الحج.[21]

- حكم الطهارة للوقوف بعرفة:

اتفق العلماء على أن من وقف بعرفة على غير طهارة؛ فحجه صحيح، ولا شيء عليه، قال ابن المنذر: "أجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة أنه مدرك للحج ولا شيء عليه"[22]، وقال ابن قدامة رحمه الله: "ولا يشترط للوقوف طهارة، ولا ستارة، ولا استقبال، ولا نية، ولا نعلم في ذلك خلافاً"[23]، ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ((افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) رواه البخاري(1650) . لكن يستحب أن يكون طاهراً، قال أحمد: "يستحب له أن يشهد المناسك كلها على وضوء"[24].



ويسن للحاج أن ينزل بنمرة قبل الزوال إن تيسر له، ويستمع لخطبة عرفة، ويصلي الظهر والعصر قصراً، ويجمعهما جمع تقديم؛ وبعدها يدخل عرفة، ويتفرغ الحجاج للدعاء والتضرع والابتهال إلى الله تعالى، وهم في منازلهم من عرفة، ويتأكد الحاج من أنه داخل حدود عرفة، والمستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة ويستقبل القبلة ويدعو لما جاء في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم،[25] ولا يسن صعود الجبل ، ولا يلزم الحاج أن يذهب إلى جبل الرحمة إن شق عليه أو كان في ذلك مزاحمة، فعرفة كلها موقف كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يستقبل الجبل حال الدعاء، وإنما يستقبل الكعبة المشرفة.

وينبغي أن يجتهد في الدعاء والتضرع والتوبة في هذا الموقف العظيم، ويستمر في ذلك، وسواء دعا راكباً أو ماشياً أو واقفاً أو جالساً أو مضطجعاً على أي حال كان، ويختار الأدعية الواردة والجوامع لقوله صلى الله عليه وسلم : ((خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ))[26]، ويستمر في البقاء بعرفة والدعاء إلى غروب الشمس.



مسألة في فوات الوقوف بعرفة:

الحج عرفة، فمن أحرم بالحج مطلقاً فرضاً كان أو نفلاً،

صحيحاً كان أو فاسداً، ثم فاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج. قال النووي رحمه الله في "المجموع" (8/273) : " فإذا أحرم بالحج ، فلم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج بالإجماع ".

ومن فاته الحج - ولم يكن قد اشترط في أول إحرامه أن محله حيث حبس – فيلزمه عند الجمهور عدة أمور:

1ـ أن يتحلل بعمرة ( من طواف، وسعي، وحلق أو تقصير )، 2ـ ويقضى على الفور من عام قابل، 3ـ ويلزمه الهدي في وقت القضاء، و4ـ وتلزمه التوبة إن كان تأخره لغير عذر.

وعند الأحناف: أن من فاته الحج وجب عليه أن يتحلل بعمرة، ويقضي الحج من عام قابل، ولكن لا يلزمه دم هدي وقت القضاء. لأن التحلل وقع بأفعال العمرة، فكانت في حق فائت الحج بمنزلة الدم في حق المحصَر، فلا يجمع بينهما، فلو كان الفوات سبباً للزوم الهدي للزم المحرم هديان: للفوات، والإحصار. . قال العلامة برهان الدين ابن مازة من علماء الحنفية: "من فاته الوقوف بعرفة، ووقت الوقوف بعرفة من حين تزول الشمس من يوم عرفة إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر على ما مرَّ، إذا لم يقف في شيء من هذا الوقت، فقد فاته الحج، وعليه أن يتحلل بأفعال العمرة عندنا، يطوف ويسعى ويحلق ... ولا دم عليه عندنا"[27].

ولكن هذا القول خلاف الراجح . والأصح ما ذهب إليه جمهور العلماء من وجوب الهدي مع القضاء. وذلك لما رواه مالك في الموطأ (870) أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه : (خَرَجَ حَاجًّا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّازِيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ ، وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ ، ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ ، فَإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَجُّ قَابِلًا ، فَاحْجُجْ وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ).[28]

وما رواه عِكْرِمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ . قَالَ عِكْرِمَةُ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا : صَدَقَ ) رواه أبو داود (1862) وفي لفظ : ( مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ أَوْ مَرِضَ ) . صححه الألباني في صحيح أبي داود .

ولقول عمر لأبي أيوب رضي الله عنهما : (فَإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَجُّ قَابِلًا ، فَاحْجُجْ وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ)

وروى مالك عن نافع عن سليمان بن يسار (أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْحَرُ هَدْيَهُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَخْطَأْنَا الْعِدَّةَ ، كُنَّا نَرَى أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ ، فَقَالَ عُمَرُ : اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ فَطُفْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ ، وَانْحَرُوا هَدْيًا ، إِنْ كَانَ مَعَكُمْ ، ثُمَّ احْلِقُوا أَوْ قَصِّرُوا ، وَارْجِعُوا ، فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ فَحُجُّوا وَأَهْدُوا ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ ) .

قال ابن قدامة في "المغني" (3/280) : " الهدي يلزم من فاته الحج في أصح الروايتين . وهو قول من سمينا من الصحابة , والفقهاء , إلا أصحاب الرأي , فإنهم قالوا : لا هدي عليه...، ولنا , حديث عطاء , وإجماع الصحابة...".

وقال أيضاً (3/281) : " وإذا كان معه هدي قد ساقه نحره [يعني في السنة التي فاته الحج فيها] ، ولا يجزئه , بل عليه في السنة الثانية هدي أيضاً. نص عليه أحمد , وذلك ؛ لحديث عمر رضي الله عنه".

أما من كان قد اشترط فلا يجب عليه قضاء ولا هدي،

لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: ((لعلك أردت الحج)) قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها: ((حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني)) رواه البخاري (5089).

والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.


بحث مفصل



المقالات ذات صله